فتح المجيد شرح کتاب التوحید
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد
پوهندوی
محمد حامد الفقي
خپرندوی
مطبعة السنة المحمدية،القاهرة
د ایډیشن شمېره
السابعة
د چاپ کال
١٣٧٧هـ/١٩٥٧م
د خپرونکي ځای
مصر
ژانرونه
عقائد او مذهبونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
فتح المجيد شرح کتاب التوحید
عبد الرحمن بن حسن d. 1285 AHفتح المجيد شرح كتاب التوحيد
پوهندوی
محمد حامد الفقي
خپرندوی
مطبعة السنة المحمدية،القاهرة
د ایډیشن شمېره
السابعة
د چاپ کال
١٣٧٧هـ/١٩٥٧م
د خپرونکي ځای
مصر
ژانرونه
قوله: "باب ما جاء في الرقى والتمائم". أي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك. قوله: "في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلي الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا: "أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت " هذا الحديث في الصحيحين. قوله: "عن أبي بشير" بفتح أوله وكسر المعجمة، قيل: اسمه قيس بن عبيد قاله ابن سعد. وقال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين. ويقال: إنه جاوز المائة. قوله: "في بعض أسفاره" قال الحافط: لم أقف على تعيينه. قوله: "فأرسل رسولا" هو زيد بن حارثة. روى ذلك الحارث ابن أبي أسامة في مسنده قاله الحافظ. قوله: "أن لا يبقين" بالمثناة التحتية والقاف المفتوحتين، و"قلادة" مرفوع على أنه فاعل. و"الوتر" بفتحتين، واحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب؛ اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين٣. قوله: " أو قلادة إلا قطعت " معناه: أن الراوي شك هل قال شيخه: قلادة من وتر _________ ١ البخاري: الجهاد والسير (٣٠٠٥)، ومسلم: اللباس والزينة (٢١١٥)، وأبو داود: الجهاد (٢٥٥٢)، وأحمد (٥/٢١٦)، ومالك: الجامع (١٧٤٥) . ٢ أبو داود: الطب (٣٨٨٣)، وابن ماجه: الطب (٣٥٣٠)، وأحمد (١/٣٨١) . ٣ وأصل معنى القلادة: ما يوضع في العنق من الحلي والزينة للنساء، والحبل يوضع في عنق الدابة لتقاد به. ومثل ذلك ما يعلقه بعض الناس اليوم على السيارات من صورة قرد ونحوه، وما يضعه بعضهم على أبواب البيوت والحوانيت من حدوة حمار أو حصان، وتعليق سنابل من الحنطة أو غير ذلك كله من عمل الجاهلية المنهي عنه أشد النهي، وقد يصل إلى الشرك الأكبر عند بعضهم حين يعتقد فيه أنه هو الذي يدفع حقيقة الضر والسوء.
1 / 124