982

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

عن النساء والصبيان» وقال: حديث غريب، وضعفه ابن القطان، وقد أجمع أهل العلم أن المرأة لا يلبي عنها غيرها.
٢٩٦٤ - وعن محمد بن كعب القُرَظي عن النبي ﷺ قال: «أيَّما صبي حج به أهله فمات أجزأ عنه فإن أدرك فعليه الحج، وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأ عنه، فإن أدرك فعليه الحج» رواه عبد الله بن أحمد (١) عن أبيه مرسلًا.
٢٩٦٥ - ولابن أبي شيبة والبيهقي (٢) من حديث ابن عباس بلفظ: «أيما صبي لم يبلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى» قال في "بلوغ المرام": ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف، انتهى. وقد أخرجه مرفوعًا الحاكم (٣) وقال: على شرطهما وصححه ابن حزم، وغاية ما تكلم فيه أنه تفرد برفعه محمد بن المِنْهال وهو ثقة حافظ روى له الشيخان وأبو داود والنسائي، فلا يضر تفرده وأيضًا قد تابعه عليه بقَيَّة كما في "البدر المنير" ويؤيد رفعه ما عند ابن أبي شيبة (٤) عن ابن عباس بلفظ: «قال: احفظوا عني ولا تقولوا» قال ابن عباس: وهو ظاهر في الرفع، وذكر حديث ابن عباس في "مجمع الزوائد" وقال: أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٥) ورجاله

(١) أبو داود في "المراسيل" (١٣٤)، وابن أبي شيبة (٣/٣٥٤) (١٤٨٧١) .
(٢) ابن أبي شيبة (٣/٣٥٥)، البيهقي (٤/٣٢٥)، وهو عند ابن خزيمة (٤/٣٤٩) (٣٠٥٠) .
(٣) الحاكم (١/٦٥٥) .
(٤) ابن أبي شيبة (٣/٣٥٥) (١٤٨٧٥)، وهو عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/٢٥٧) .
(٥) الطبراني في "الأوسط" (٣/١٤٠) (٢٧٣١) .

2 / 952