980

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

الصغير و"الأوسط" (١)، قال في "مجمع الزوائد": ورجاله ثقات، وقال في "الخلاصة": في إسناده مجهول وهو العباس بن محمد بن شافع، انتهى.
٢٩٥٩ - وحديث: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (٢) عموم مخصوص بهذا الحديث على أنه لا معصية هنا في طاعة الزوج والتخلف عن الحج بعد نهي الشارع عن حجها بغير إذنه.
[٨/٧] باب فيمن حج عن غيره ولم يكن قد حج عن نفسه
٢٩٦٠ - عن ابن عباس «أن النبي ﷺ سمع رجلًا يقول: لبيك عن شُبْرُمَةَ، قال: من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال: حججت عن نفسك قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة» رواه أبو داود وابن ماجه وصححه وابن حبان (٣) وقال في "الخلاصة": إسناده على شرط مسلم، وقال البيهقي: إسناده صحيح ورجح أحمد وقفه، ورجح رفعه عبد الحق وابن القطان، وفي لفظ لابن

(١) الطبراني في "الصغير" (١/٣٤٩)، و"الأوسط" (٤/٢٩٦)، وهو عند الدارقطني (٢/٢٢٣) .
(٢) أخرجه أحمد (١/١٣١) من حديث علي، وأخرجه أحمد (١/٤٠٩)، وعبد الرزاق (٢/٣٨٣) من حديث عبد الله بن مسعود، وأخرجه الحارث في مسنده (٢/٦٣٢) (٦٠٢)، وأحمد (٥/٦٦)، والطبراني في الكبير (١٨/١٦٥، ١٧٠)، والأوسط (٤/٣٢١) من حديث عمران بن حصين، وأخرجه ابن أبي شيبة (٦/٥٤٥) مرسلًا عن الحسن.
(٣) أبو داود (٢/١٦٢) (١٨١١)، ابن ماجه (٢/٩٦٩) (٢٩٠٣)، ابن حبان (٩/٢٩٩) (٣٩٨٨)، وهو عند ابن خزيمة (٤/٣٤٥) (٣٠٣٩)، والدارقطني (٢/٢٦٨)، والبيهقي (٤/٣٣٦)، والشافعي في "المسند" (١/١١٠، ٣٦٤)، وابن أبي شيبة (٣/١٩٤)، والطبراني في "الصغير" (١/٣٧٧)، و"الكبير" (١٢/٤٢)، و"الأوسط" (٢/١١٨، ٣/٧، ٤/٣٨٢) .

2 / 950