907

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

٢٧١٤ - وقد رجحت أحاديث هذا الباب على حديث أبي هريرة: «من أصبح جنبًا فلا صوم له» أخرجاه (١) والآية الكريمة مشاهدة لها فإن المجامع آخر جزء من الليل يلزم ضرورة من طلوع الفجر وهو جنب وقد ذكر لأبي هريرة حديث أم سلمة وعائشة فقال: هما أعلم، سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي ﷺ.
[٧/١٣] باب حكم المجامع في نهار رمضان
٢٧١٥ - عن أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: هلكت يا رسول الله! فقال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا في رمضان، فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا قال: لا، ثم جلس فأتى النبي ﷺ بعَرَق من تمر، قال: تصدق بهذا، قال: فهل على أفقر مني، فما بين لا بَتَيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه، وقال: اذهب فأطعمه أهلك» رواه الجماعة (٢)، وفي رواية لهما (٣): «أتى النبي ﷺ بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم، قال: أين السائل؟ قال: أنا قال: خذ هذا فتصدق به» وفي رواية (٤): «بعرق تمر وهو

(١) مسلم (٢/٧٧٩) (١١٠٩)، ابن ماجه (١/٥٤٣) (١٧٠٢)، الإمام مالك (١/٢٩٠) (٦٣٩)، أحمد (٢/٢٤٨، ٢٨٦، ٨١٣٠)، ابن حبان (٨/٢٦١، ٢٧٠) (٣٤٨٦، ٣٤٩٩) .
(٢) البخاري (٢/٩١٨، ٥/٢٠٥٣، ٢٢٨١، ٦/٢٤٦٨) (٢٤٦٠، ٥٠٥٣، ٥٨١٢، ٦٣٣٢، ٦٣٣٣)، مسلم (٢/٧٨١) (١١١١)، أبو داود (٢/٣١٣) (٢٣٩٠)، النسائي في "الكبرى" (٢/٢١٣)، الترمذي (٣/١٠٢) (٧٢٤)، ابن ماجه (١/٥٤٣) (١٦٧١)، أحمد (٢/٢٨١) .
(٣) البخاري (٢/٦٨٤) (١٨٣٤) .
(٤) البخاري (٢/٦٨٤) (١٨٣٥)، مسلم (٢/٧٨٢) (١١١١) .

2 / 877