898

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

كلهم ثقات ولا أعلم له علة، وقال في "الفتح": رواته كلهم من رجال البخاري.
٢٦٨٤ - وقد أخرج الترمذي (١) من حديث أبي سعيد أن رسول الله ﷺ قال: «ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام» .
٢٦٨٥ - وأخرجه أبو داود (٢) عن رجل من الصحابة ولعله أبو سعيد والحديث وإن كان لا يحتج به فله شواهد.
٢٦٨٦ - وقد أخرجه البزار (٣) من حديث ابن عباس بإسناد من صحيح أحدهما وقال في "مجمع الزوائد": ظاهرهما الصحة.
[٧/٧] باب ما جاء في القيء والاكتحال
٢٦٨٧ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقى عمدًا فليقض» رواه الخمسة إلا النسائي وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وأخرجه ابن حبان والدارقطني (٤) وصححه الحاكم على شرطهما وأعله أحمد وقواه الدارقطني وقال البخاري: لا أراه محفوظًا، قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ولا يصح إسناده، وقال في "الخلاصة": قد صححه ابن حبان، وقال الدراقطني: رواته كلهم ثقات، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال عبد الحق: رجاله كلهم ثقات ولفظ أبي داود: «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقى فليقض» .
٢٦٨٨ - وعن مَعْدان بن أبي طلحة أن أبا الدرداء حدثه: «أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر فلقيت ثوبان مولى رسول الله ﷺ في مسجد دمشق فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر، قال: صدق وأنا صببت له وَضوءَه» أخرجه أبو داود والترمذي بمعناه وقال في "التلخيص": أخرجه أحمد وأصحاب السنن الثلاث وابن الجارود وابن حبان والدارقطني والبيهقي وابن مندة والحاكم (٥) من حديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء. قال ابن مندة: إسناده صحيح متصل وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده، وقال الترمذي: جوده حسين المعلم وهو أصح شيء في هذا الباب، قال الترمذي: وكذا قال أحمد، وهو محمول على القيء عمدًا وصحح الحديث الحاكم، وقال ابن مندة: إسناده

(١) الترمذي (٣/٩٧) (٧١٩)، وهو عند ابن خزيمة (٣/٢٣٣)، وعبد بن حميد (١/٢٩٧)، والبيهقي (٤/٢٢٠) .
(٢) أبو داود (٢/٣١٠) (٢٣٧٦) .
(٣) كما في "كشف الأستار" (١/٤٧٨- ٤٧٩) .
(٤) أبو داود (٢/٣١٠) (٢٣٨٠)، الترمذي (٣/٩٨) (٧٢٠)، ابن ماجه (١/٥٣٦) (١٦٧٦)، أحمد (٢/٤٩٨)، ابن حبان (٨/٢٨٤-٢٨٥) (٣٥١٨)، الدارقطني (٢/١٨٤)، الحاكم (١/٥٨٩) .
(٥) تقدم برقم (٣٤٨) .

2 / 868