863

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك» رواه أبو داود بإسناد فيه الإفريقي
٢٥٨٧ - وروى أحمد والبخاري (١) عن ابن عباس أنه قال: «لا بأس أن يعتِق الرجل من زكاة ماله» .
٢٥٨٨ - وعن البراء قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: دلَّني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار؟ فقال: أعتق النّسمة وفك الرقبة قال: يا رسول الله! أو ليسا واحدًا؟ قال: لا، عتق النّسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها» رواه أحمد والدارقطني (٢) وفي "مجمع الزوائد": رجاله ثقات.
٢٥٨٩ - وعن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: «ثلاثة كلهم حق على الله عونهم: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح المتعفف» رواه الخمسة إلا أبا داود (٣) وقال الترمذي: حسن صحيح.
٢٥٩٠ - وعن أنس: أن النبي ﷺ قال: «إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مُدْقع، أو لذي غرم مُفْظِع، أو لذي دم مُوْجِع» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه

(١) علقه البخاري (٢/٥٣٤) باب قول الله وفي الرقاب، ووصله أبو عبيد في كتاب الأموال (١٧٨٤) .
(٢) أحمد (٤/٢٩٩)، الدارقطني (٢/١٣٥)، وهو عند ابن حبان (٢/٩٨)، والحاكم (٢/٢٣٦)، والبيهقي (١٠/٢٧٢) .
(٣) النسائي (٦/١٥، ٦١)، الترمذي (٤/١٨٤) (١٦٥٥)، ابن ماجه (٢/٨٤١) (٢٥١٨)، أحمد (٢/٢٥١، ٤٣٧)، وهو عند ابن حبان (٩/٣٣٩) (٤٠٣٠)، والحاكم (٢/١٧٤) .

2 / 833