837

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

كان من غير ذلك أضيفت إليه. قوله: «فَتَخَات» بالخاء المعجمة جمع فتخة وهي حلقة لا فص لها تجعلها المرأة في أصابع رجليها وربما وضعتها في يدها.
[٥/٧] باب زكاة الزروع والثمار
٢٥٠٢ - عن جابر عن النبي ﷺ قال: «فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشور» رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود (١) وقال: «الأنهار والعيون» .
٢٥٠٣ - وعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثريًا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» رواه الجماعة إلا مسلمًا (٢)، لكن لفظ النسائي وأبي داود وابن ماجه «بَعْلًا» بدل «عَثريًّا» .
٢٥٠٤ - وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ: «أن النبي ﷺ قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر» رواه الطبراني والحاكم (٣)، قال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل. وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
٢٥٠٥ - قال في "التلخيص": وروى الدارقطني (٤) من حديث موسى بن

(١) أحمد (٣/٣٤١)، مسلم (٢/٦٧٥) (٩٨١)، النسائي (٥/٤١)، أبو داود (٢/١٠٨) (١٥٩٧) .
(٢) البخاري (٢/٥٤٠) (١٤١٢)، أبو داود (٢/١٠٨) (١٥٩٦)، النسائي (٥/٤١)، الترمذي (٣/٣٢) (٦٤٠)، ابن ماجه (١/٥٨١) (١٨١٧) .
(٣) الحاكم (١/٥٥٨)، البيهقي (٤/١٢٥) .
(٤) الدارقطني (٢/٩٦) .

2 / 807