832

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه فنهوا عن ذلك، وفي الباب أحاديث.
[٥/٤] باب ما جاء في الرقيق والخيل والحمر
٢٤٨٦ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه» رواه الجماعة (١) ولأبي داود (٢): «وليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر» ولأحمد ومسلم (٣): «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» وقال في "الخلاصة": إن في سند زيادة مسلم انقطاع وهي عند الدارقطني (٤) وغيره بإسناد متصل صحيح كما قال ابن القطان.
٢٤٨٧ - وعن عمر «وجاءه ناس من أهل الشام، فقالوا: إنّا قد أصبنا أموالًا خيلًا ورقيقًا نحب أن تكون لنا فيها زكاة وطَهور، قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله واستشار أصحاب النبي ﷺ وفيهم علي، فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك» رواه أحمد (٥) قال في "مجمع الزوائد":

(١) البخاري (٢/٥٣٢) (١٣٩٤، ١٣٩٥)، مسلم (٢/٦٧٥) (٩٨٢)، أبو داود (٢/١٠٨) (١٥٩٥)، النسائي (٥/٣٥)، الترمذي (٣/٢٣) (٦٢٨)، ابن ماجه (١/٥٧٩) (١٨١٢)، أحمد (٢/٢٤٢، ٢٤٩، ٢٥٤، ٤٠٧، ٤١٠، ٤٧٧) .
(٢) أبو داود (٢/١٠٨) (١٥٩٤) .
(٣) أحمد (٢/٤٢٠)، مسلم (٢/٦٧٦) (٩٨٢) .
(٤) الدارقطني (٢/١٢٧) .
(٥) أحمد (١/١٤)، وهو عند الحاكم (١/٥٥٧)، والدارقطني (٢/١٣٧)، والبيهقي (٤/١١٨) .

2 / 802