فتح الغفار

Al-Ruba'i d. 1276 AH
83

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

پوهندوی

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

ژانرونه

معاصر
وابن ماجه والحاكم وابن السكن (١) وصححاه، وقد أُعل بالانقطاع لعدم سماع أبي سعيد من معاذ، وللحديث شواهد. ١٢٦ - ولأحمد (٢) من حديث ابن عباس بزيادة «أو نقع ماء» . ١٢٧ - وزاد الطبراني (٣) من حديث ابن عمر «النهي عن البراز تحت الأشجار المثمرة، وضفة النهر الجاري» وإسنادهما ضعيف، قاله الحافظ. ١٢٨ - وعن عبد الله بن مُغفَّل عن النبي ﷺ قال: «لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه» رواه الخمسة (٤) إلا قوله: «ثم يتوضأ فيه» فإنما هي لأحمد وأبي داود، قال الترمذي: غريب، وقال المنذري: إسناده صحيح متصل ورجاله ثقات، وقد أخرج نحوه الضياء في "المختارة". ١٢٩ - وعن جابر عن النبي ﷺ «أنه نهى أن يُبال في الماء الراكد» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه (٥) . ١٣٠ - وعنه قال: «نهى النبي ﷺ أن يُبال في الماء الجاري» رواه الطبراني في "الأوسط" (٦)، قال المنذري: بإسناد جيد.

(١) أبو داود (١/٧)، ابن ماجه (١/١١٩)، الحاكم (١/٢٧٣) . (٢) أحمد (١/٢٩٩) . (٣) الطبراني في "الأوسط" (٣/٣٦) . (٤) أبو داود (١/٧)، النسائي (١/٣٤)، الترمذي (١/٣٣)، ابن ماجه (١/١١١)، أحمد (٥/٥٦) . (٥) أحمد (٣/٣٤١، ٣٥٠)، مسلم (١/٢٣٥)، النسائي (١/٣٤)، ابن ماجه (١/١٢٤) . (٦) المعجم "الأوسط" (٢/٢٠٨) .

1 / 53