فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم» رواه البخاري ومسلم (١) وفي رواية (٢): «لما مر النبي ﷺ بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ثم قنَّع رأسه وأسرع في السير حتى أجاز الوادي» .
[٤/٦١] باب ما جاء في جواز نقل الميت
أو نبشه لغرض صحيح
٢٤٥٠ - عن جابر قال: «أتى النبي ﷺ عبد الله بن أبي فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه» وفي رواية: «أتى النبي ﷺ عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبته فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه والله أعلم وكان كسى عباسًا، قال سفيان: فيرون أن النبي ﷺ ألبس عبد الله قميصه مكافأة بما صنع» رواه البخاري (٣) .
٢٤٥١ - وعن جابر قال: «أمر رسول الله ﷺ بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة» رواه الخمسة وصححه الترمذي (٤) .
(١) البخاري (١/١٦٧، ٤/١٦٠٩، ١٧٣٧) (٤٢٣، ٤١٥٨، ٤٤٢٥)، مسلم (٤/٢٢٨٥) (٢٩٨٠)، أحمد (٢/٩، ٥٨، ٧٢، ٧٤) .
(٢) البخاري (٣/١٢٣٧، ٤/١٦٠٩) (٣٢٠٠، ٤١٥٧)، مسلم (٤/٢٢٨٦) (٢٩٨٠)، أحمد (٢/٦٦) .
(٣) البخاري (١/٤٥٣) (١٢٨٥) .
(٤) أبو داود (٣/٢٠٢) (٣١٦٥)، النسائي (٤/٧٩)، الترمذي (٤/٢١٥) (١٧١٧)، ابن ماجه (١/٤٨٦) (١٥١٦)، أحمد (٣/٣٠٨) .