756

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

رواه الخمسة إلا النسائي (١) وحسنه الترمذي وقال: رواه غير واحد.
٢٢٤٤ - وعن عائشة عن النبي ﷺ: «ما من مؤمن ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه» رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه (٢) .
٢٢٤٥ - وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (٣) .
[٤/٢٥] باب ما يجوز من الثناء على الميت ومالا يجوز
٢٢٤٦ - عن أنس أن النبي ﷺ قال: «ما من مسلم يموت وشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال الله: قد قبلت علمهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون» رواه أحمد وابن حبان في "صحيحه" والحاكم (٤) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعًا وليس عندهما لفظ «أبيات» .
٢٢٤٧ - ولأحمد (٥) من حديث أبي هريرة نحوه وقال: «ثلاث» بدل

(١) أبو داود (٣/٢٠٢) (٣١٦٦)، الترمذي (٣/٣٤٧) (١٠٢٨)، ابن ماجه (١/٤٧٨) (١٤٩٠)، أحمد (٤/٧٩)، وهو عند الحاكم (١/٥١٦) .
(٢) أحمد (٣/٢٦٦، ٦/٣٢، ٤٠)، مسلم (٢/٦٥٤) (٩٤٧)، الترمذي (٣/٣٤٨) (١٠٢٩)، وهو عند النسائي (٤/٧٥، ٧٦)، وابن حبان (٧/٣٥١) (٣٠٨١) .
(٣) أحمد (١/٢٧٧)، مسلم (٢/٦٥٥) (٩٤٨)، أبو داود (٣/٢٠٣) (٣١٧٠) .
(٤) أحمد (٣/٢٤٢)، ابن حبان (٧/٢٩٥) (٣٠٢٦)، الحاكم (١/٥٣٤) .
(٥) أحمد (٢/٣٨٤، ٤٠٨) .

2 / 726