674

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

[٣/٢٩١] باب الخروج إلى العيد ماشيًا والتكبير وما جاء في خروج النساء
١٩٩٣ - عن علي ﵁ قال: «من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيًا وأن تأكل شيئًا قبل أن تخرج» رواه الترمذي (١)، وقال: حديث حسن، ولعل تحسين الترمذي لهذا الحديث مع أن في إسناده الحارث الأعور لشواهد له عند ابن ماجه والبزار (٢) .
١٩٩٤ - وعن أم عطية قالت: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحُيَّض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة»، وفي لفظ: «المصلى»، وفي لفظ: «ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، فقلت: يا رسول الله! إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لِتُلْبِسْها أختها من جلبابها» رواه الجماعة (٣) وليس للنسائي ذكر الجلباب، ولمسلم وأبي داود (٤) في رواية: «والحُيَّض يكن خلف النساء، يكبرن مع النساء» وللبخاري (٥): قالت أم عطية: «كنا نؤمر أن نخرج العيد حتى تخرج البكر من خدرها حتى يخرج الحُيَّض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم» .

(١) الترمذي (٢/٤١٠) (٥٣٠)، وهو عند ابن ماجه (١/٤١١) (١٢٩٦)، والبيهقي (٣/٢٨١) .
(٢) ابن ماجه (١/٤١١) (١٢٩٤، ١٢٩٥، ١٢٩٧) .
(٣) البخاري (١/١٣٩، ٣٣٣) (٣٤٤، ٩٣٨)، مسلم (٢/٦٠٦) (٨٩٠)، أبو داود (١/٢٩٦) (١١٣٦)، النسائي (٣/١٨٠)، الترمذي (٢/٤١٩) (٥٣٩)، ابن ماجه (١/٤١٤، ٤١٥) (١٣٠٧، ١٣٠٨)، أحمد (٥/٨٤) .
(٤) مسلم (٢/٦٠٦) (٨٩٠)، أبو داود (١/٢٩٦) (١١٣٨) .
(٥) البخاري (١/٣٣٠) (٩٢٨) .

2 / 644