668

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

ذلك» رواه أبو داود (١) وقال العراقي: إسناده صحيح انتهى، وفي رواية قال: «رأيت ابن عمر يصلي بعد الجمعة فينمار عن مصلاه الذي صلى فيه قليلًا غير كثير، فيركع ركعتين، ثم يمشي أنفس من ذلك فيركع أربع ركعات» أخرجه أبو داود (٢) .
١٩٧٤ - وعنه: «أن النبي ﷺ كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته» رواه الجماعة (٣) .
[٣/٢٨٦] باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من صلاة الجمعة
١٩٧٥ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى فقد تمت صلاته» رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له، قال في "بلوغ المرام": وإسناده صحيح لكن قوَّى أبو حاتم إرساله، انتهى. وقد صحح الحديث الحاكم كما تقدم (٤) .
١٩٧٦ - وقد تقدم (٥) في الجماعة في باب ما جاء في المسبوق ببعض الصلاة فدخل في الجماعة ما يشهد لهذا الحديث، مثل حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلها» أخرجاه، وغير ذلك

(١) أبو داود (١/٢٩٤) (١١٣٠) .
(٢) أبو داود (١/٢٩٥) (١١٣٣) .
(٣) البخاري (١/٣١٧) (٨٩٥)، مسلم (٢/٦٠٠) (٨٨٢)، أبو داود (١/٢٩٤، ٢٩٥) (١١٢٨، ١١٣٢)، النسائي (٣/١١٣)، الترمذي (٢/٣٩٩) (٥٢١، ٥٢٢)، ابن ماجه (١/٣٥٨) (١١٣٠)، أحمد (٢/٣٥) .
(٤) تقدم برقم (١٦٨٥) .
(٥) تقدم برقم (٦٤٥) .

2 / 638