649

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

وصححه.
١٩١١ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليحول إلى غيره» رواه أحمد والترمذي وصححه أبو داود وابن حبان في "صحيحه" (١) عن ابن إسحاق معنعنًا.
١٩١٢ - وعن معاذ بن أنس الجهني قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (٢) وقال: هذا حديث حسن.
١٩١٣ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله ﷺ نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه (٣)، وقال الترمذي: حديث حسن.
١٩١٤ - وعن عبد الله بن بشر قال: «جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب، فقال له رسول الله ﷺ:اجلس فقد آذيت» رواه أبو داود والنسائي (٤) وصححه ابن خزيمة وغيره، وقال الحاكم: صحيح على شرط

(١) أحمد (٢/٢٢، ٣٢، ١٣٥)، الترمذي (٢/٤٠٤) (٥٢٦)، أبو داود (١/٢٩٢) (١١١٩)، ابن حبان (٧/٣٢) (٢٧٩٢)، وهو عند ابن خزيمة (٣/١٦٠) (١٨١٩)، والحاكم (١/٤٢٨) .
(٢) أحمد (٣/٤٣٩)، أبو داود (١/٢٩٠) (١١١٠)، الترمذي (٢/٣٩٠) (٥١٤) .
(٣) أبو داود (١/٢٨٣) (١٠٧٩)، الترمذي (٢/١٣٩) (٣٢٢)، النسائي (٢/٤٧)، ابن ماجه (١/٣٥٩) (١١٣٣) .
(٤) أبو داود (١/٢٩٢) (١١١٨)، النسائي (٣/١٠٣)، ابن خزيمة (٣/١٥٦) (١٨١١)، الحاكم (١/٤٢٤)، وهو عند أحمد (٤/١٨٨)، وابن حبان (٧/٢٩) (٢٩٧٠) .

2 / 619