622

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

لا يشق عليَّ» أخرجه البيهقي (١)، وقال ابن حزم: هذا حديث لا خير فيه، ونقل في "الهدي" عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: هذا حديث كذب، ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله ﷺ، قلت: وعلى فرض صحته فلا يقوى لمعارضة الأحاديث المتقدمة، مع أن حديث: «فرضت الصلاة ركعتين وأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر»، مروي عن عائشة.
[٣/٢٦٨] باب ما جاء في قدر المسافة التي يشرع القصر لأجلها
١٨٣٣ - عن أنس قال: «صليت مع النبي ﷺ الظهر بالمدينة أربعًا، وصليت معه العصر بذي الحُلَيْفَة ركعتين» متفق عليه (٢)، وفي رواية لهما (٣): «صليت الظهر مع رسول الله ﷺ بالمدينة أربعًا، وخرج يريد مكة فصلى بذي الحليفة العصر ركعتين» وللبخاري (٤) قال: «صلى النبي ﷺ بالمدينة أربعًا وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهلَّ» .
١٨٣٤ - وعنه قال: «كان النبي ﷺ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين» أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود (٥) والشك من شعبة.
١٨٣٥ - وأما حديث ابن عباس: أن رسول الله ﷺ قال: «يا أهل مكة! لا تقصروا في

(١) البيهقي (٣/١٤٣) .
(٢) البخاري (١/٣٦٩، ٣/١٠٧٨)، مسلم (١/٤٨٠)، أحمد (٣/١١٠، ١١١، ١٧٧، ١٨٦)، وهو عند أبي داود (٢/٤)، والترمذي (٢/٤٣١)، والنسائي (١/٢٣٥، ٢٣٧) .
(٣) البخاري (٢/٦١٢) .
(٤) البخاري (٢/٥٦١)، وهي عند أبي داود (٢/١٥١) .
(٥) أحمد (٣/١٢٩)، مسلم (١/٤٨١)، أبو داود (٢/٣) .

1 / 592