616

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

عن يساره» رواه الجماعة إلا الترمذي (١) .
١٨١٣ - وعن أنس قال: «أكثر ما رأيت النبي ﷺ ينصرف عن يمينه» رواه مسلم والنسائي (٢) .
١٨١٤ - وعن قَبْيَصة بن هُلْب قال: «كان النبي ﷺ يؤمنا فينصرف عن جانبيه جميعًا على يمينه وشماله» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي (٣) وحسنه، وقال: صح الأمران عن النبي ﷺ، وصححه ابن عبد البر في الاستيعاب.
[٣/٢٦٥] باب لبث الإمام بالرجال قليلًا ليخرج من صلى معه من النساء
١٨١٥ - عن أم سلمة قالت: «كان النبي ﷺ إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، وهو يمكث في مكانه يسيرًا قبل أن يقوم، قالت: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال» رواه أحمد والبخاري (٤)، وفي رواية للنسائي (٥): «أن النساء كن في عهد النبي ﷺ إذا سلمن من المكتوبة قمن

(١) البخاري (١/٢٩١) (٨١٤)، مسلم (١/٤٩٢) (٧٠٧)، أبو داود (١/٢٧٣) (١٠٤٢)، النسائي (٣/٨١)، ابن ماجه (١/٣٠٠) (٩٣٠)، أحمد (١/٣٨٣، ٤٢٩، ٤٦٤) .
(٢) مسلم (١/٤٩٢)، النسائي (٣/٨١)، وهو عند أحمد (٣/١٣٣، ٢١٧)، وابن حبان (٥/٣٣٨) .
(٣) أبو داود (١/٢٧٣)، ابن ماجه (١/٣٠٠)، الترمذي (٢/٩٨-٩٩)، وهو عند أحمد (٥/٢٢٦، ٢٢٧)، وابن حبان (٥/٣٣٩)، والطبراني في "الكبير" (٢٢/١٦٤) .
(٤) أحمد (٦/٢٩٦)، البخاري (١/٢٨٧، ٢٩٠، ٢٩٦)، وهو عند ابن ماجه (١/٣٠١)، وابن خزيمة (٣/١٠٨)، والبيهقي (٢/١٨٢) .
(٥) النسائي (٣/٦٧)، وفي "الكبرى" (١/٣٩٦)، وهي عند البخاري (١/٢٩٥)، وأحمد (٦/٣١٦)، وابن حبان (٥/٦١٢، ٦١٣)، وابن خزيمة (٣/١٠٨)، والبيهقي (٢/١٩٢)، وأبو يعلى (١٢/٤١٦) .

1 / 586