592

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

جالسًا وصلى وراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركعوا فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جلوسًا فصلوا جلوسًا» متفق عليه، وأخرجه أيضًا أبو داود وابن ماجه و"الموطأ" (١) .
١٧٣٧ - وعن أنس قال: «سقط النبي ﷺ عن فرس فجُحِش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدًا، فصففنا خلفه قعودًا، فلما قضى الصلاة، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون» متفق عليه (٢)، ولبقية الجماعة نحوه. وفي رواية للبخاري (٣) من حديثه: «أن النبي ﷺ صُرِع عن فرس فجُحِش شقه الأيمن أو كتفه، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسًا وهم قيام، فلما سلم، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلَّى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلَّى قاعدًا فصلوا قعودًا» .
١٧٣٨ - ولأحمد في مسنده (٤): حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس «أن رسول الله ﷺ انفكت قدمه فقعد في مشربة له درجها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم قاعدًا وهم قيام، فلما حضرت الصلاة الأخرى، قال

(١) تقدم برقم (١٢٧٣) .
(٢) البخاري (١/٢٤٤، ٢٥٧، ٢٧٧، ٣٧٥)، مسلم (١/٣٠٨)، أحمد (٣/١١٠، ١٦٢)، أبو داود (١/١٦٤)، النسائي (٢/٨٣، ٩٨، ١٩٥)، الترمذي (٢/١٩٤)، ابن ماجه (١/٣٩٢) .
(٣) البخاري (١/١٤٩) .
(٤) أحمد (٣/٢٠٠) .

1 / 562