564

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

أبي قتادة المتقدم (١) في باب ما جاء في قراءة سورة بعد الفاتحة وهو حديث متفق عليه.
١٦٦٢ - وعن عبد الله بن أبي أوفى «أن النبي ﷺ كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يَسْمع وَقْع قَدم» رواه أحمد وأبو داود (٢) بإسناد فيه مجهول قال في "التلخيص": وأخرجه البزار وسياقه أتم.
[٣/٢٣١] باب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته
١٦٦٣ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إنما جُعِل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلّى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون» متفق عليه (٣) . وفي لفظ لأحمد وأبي داود (٤): «ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد» .
١٦٦٤ - وعنه قال: «قال رسول الله ﷺ: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار» رواه

(١) تقدم برقم (١٠٦٤) .
(٢) أحمد (٤/٣٥٦)، أبو داود (١/٢١٢) (٨٠٢)، البيهقي (٢/٦٦) .
(٣) البخاري (١/٢٥٣، ٢٥٧)، مسلم (١/٣٠٩، ٣١١)، وهو عند أحمد (٢/٣١٤، ٤١١)، وهو عند ابن ماجه (١/٣٩٣) .
(٤) أحمد (٢/٣٤١)، أبو داود (١/١٦٤)، وهي عند البيهقي (٣/٩٣)، والطبراني في "الأوسط" (٦/١١٦) .

1 / 534