488

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب» رواه الدارقطني بإسناده، وقال: كلهم ثقات. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"، والحاكم وصححه (١)، قال الحافظ: ورجاله كلهم ثقات، ولا يضر وقف من وقفه. وقد أخرجه محمد بن نصر من طريقين عن أبي هريرة، صححهما العراقي.
١٤٣٧ - وأخرج البخاري (٢) من حديث ابن عباس في صلاته ﷺ في بيت ميمونة: «ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن» .
١٤٣٨ - وعن أم سلمة قالت: «كان النبي ﷺ يوتر بخمس وسبع لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه (٣) عن الحكم بن مِقْسَم عن أم سلمة.
١٤٣٩ - وعن أم سلمة: «أنه ﷺ أوتر بسبع» أخرجه الترمذي وحسنه، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وأخرج نحوه أحمد والطبراني (٤) بإسناد صحيح.
١٤٤٠ - وعن عائشة قالت: «كان النبي ﷺ يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي

(١) الدارقطني (٢/٢٤-٢٥، ٢٦)، ابن حبان (٦/١٨٥)، الحاكم (١/٤٤٦) .
(٢) جزء من حديث ابن عباس وصلاته مع النبي ﷺ في بيت ميمونة، وهو بهذا اللفظ عند البخاري (١/٥٥، ٢٤٧)، وهو عند أبي داود (٢/٤٥)، وأحمد (١/٣٤١) .
(٣) أحمد (٦/٢٩٠، ٣١٠، ٣٢١)، النسائي (٣/٢٣٩)، ابن ماجه (١/٣٧٦) .
(٤) الترمذي (٢/٣١٩)، الحاكم (١/٤٤٩)، أحمد (٦/٣٢٢)، الطبراني في (٢٣/٣٢٤)، وهو عند النسائي (٣/٢٣٧، ٢٤٣) .

1 / 458