فتح الغفار

Al-Ruba'i d. 1276 AH
46

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

پوهندوی

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

ژانرونه

معاصر
والحديث قد اتفق الحفاظ على ضعفه، ولكنه قد وقع الإجماع على نجاسة الماء إذا تغير بوقوع نجاسة فيه. ١٦ - وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: «سمعت رسول الله ﷺ وهو يُسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» رواه الخمسة (١)، وفي لفظ لابن ماجه ورواية لأحمد (٢): «لم ينجسه شيء» وفي رواية لأبي داود (٣): «إذا كان الماء قلتين، فإنه لا ينجس»، وقال يحيى بن معين: إسنادها جيد، والحاكم صحيح، والبيهقي موصول، وصحح الحديث ابن خزيمة وابن حبان، وقال يحيى بن معين: جيد الإسناد، وقال البيهقي: إسناد صحيح موصول، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. ١٧ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه» رواه الجماعة، وقد تقدم قريبًا (٤) . قوله: «بُضاعة»، بضم الموحدة بعدها ضاد معجمة: بئر بالمدينة معروفة، قوله: «النَّتن»، بنون مفتوحة وتاء ساكنة ثم نون هو الشيء الذي له رائحة كريهة. قوله: «الحِيض»، بكسر الحاء جمع حيضة بكسر الحاء أيضًا، قال في "الدر النثير": الحيضة

(١) أبو داود (١/١٧)، النسائي (١/١٧٥)، الترمذي (١/٩٧)، ابن ماجه (١/١٧٢)، أحمد (٢/٢٦) . (٢) ابن ماجه (١/١٧٢)، أحمد (٢/٢٦) . (٣) أبو داود: (١/١٧) . (٤) تقدم برقم (٩) .

1 / 16