451

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

فحلها، فالتفت إليه الحسن مغضبًا فقال: أَقْبِل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: ذلك كِفْل الشيطان» أخرجه الترمذي (١) وصححه، ولأبي داود معناه.
قوله: «عقص الشعر» هو ضفره وفتله، والعقاص خيط يشد به أطراف الذوائب.
[٣/١٦٢] باب النهي عن كفت الثياب والشعر في الصلاة
١٣٢٠ - عن ابن عباس قال: «أمر رسول الله ﷺ أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف شعرًا ولا ثوبًا» متفق عليه (٢)، وفي رواية (٣): «ولا نكف الثياب ولا الشعر» وفي أخرى (٤): «نهى أن نكف الشعر والثياب» .
قوله: «لا نكف الثياب» قال في "الدر النثير": نهينا أن نكف الثياب، أي: نضمها ونجمعها باليدين عند الركوع والسجود.
[٣/١٦٣] باب النهي عن الصلاة في لحاف لا يتوشح به
أو سراويل ليس عليه رداء
١٣٢١ - عن بُرَيْدَةَ قال: «نهى النبي ﷺ أن نصلي في لحاف لا يتوشح به وأن

(١) الترمذي (٢/٢٢٣)، أبو داود (١/١٧٤)، وهو عند البيهقي (٢/١٠٩)، والحاكم (١/٣٩٣)، وابن حبان (٦/٥٦) .
(٢) تقدم برقم (١١٤٣) .
(٣) مسلم (١/٣٥٤)، أحمد (١/٢٩٢، ٣٠٥) .
(٤) مسلم (١/٣٥٤)، النسائي (٢/٢١٦) .

1 / 421