445

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

عن عطاء الحسن بن ذكوان، والحديث قد أخرجه الحاكم في "المستدرك" مثل رواية أبي داود وقال: صحيح على شرط الشيخين.
قوله: «مسبل» الإسبال بالسين المهملة والموحدة قال في "الدر النثير" إسبال الإزار: إرساله إلى الأرض. قوله: «السدل» بالسين المهملة المشددة بعدها دال مهملة ساكنة، قال في "الدر النثير": هو أن يضع الرداء على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه وهو شعار اليهود. قوله: «عِسْل» بكسر العين وإسكان السين المهملتين هو ابن سفيان التميمي اليربوعي وكنيته أبو مرة، ضعيف قاله المنذري.
[٣/١٥٥] باب كراهية اشتمال الصماء
١٣٠٣ - عن أبي هريرة قال: «نهى النبي ﷺ أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على أحد شقيه منه شيء» متفق عليه (١)، وفي لفظ لأحمد (٢): «نهى عن لبستين أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه» .
١٣٠٤ - وعن أبي سعيد «أن النبي ﷺ نهى عن اشتمال الصَّماء والاحْتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء» رواه الجماعة إلا الترمذي (٣)، فإنه (٤) رواه

(١) البخاري (١/١٤٤، ٢/٧٥٤، ٥/٢١٩٠، ٢١٩١)، مسلم (١/٣٦٨)، أحمد (٢/٤١٩، ٤٩١) .
(٢) أحمد (٢/٣١٩) .
(٣) البخاري (١/١٤٤، ٢/٧٠٢، ٧٥٤، ٥/٢١٩١)، أبو داود (٢/٣١٩، ٣/٢٥٤)، النسائي (٨/٢١٠)، ابن ماجه (٢/١١٧٩)، أحمد (٣/١٣، ٤٦) .
(٤) الترمذي (٤/٢٣٥) .

1 / 415