443

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

١٢٩٦ - وعن عروة بن عبد الله عن معاوية بن قُرَّة عن أبيه قال: «أتيت النبي ﷺ في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق قال: فبايعته وأدخلت يدي فمسست الخاتم قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه في شتاء ولا حر إلا مطلقي إزارهما لا يزرران أبدًا» رواه أحمد وأبو داود والترمذي في الشمائل (١)، ورجال إسناده ثقات إلا أبا نعيم عبد الرحمن بن هانئ، فقال في "الكاشف": اختلف في توثيقه، وقال في "التقريب": صدوق انتهى. وأخرج الحديث ابن ماجه.
[٣/١٥٣] باب الصلاة في ثوبين وواحد
١٢٩٧ - عن أبي هريرة: «أن سائلًا سأل النبي ﷺ عن الصلاة في ثوب واحد، فقال: أو لكلكم ثوبان» رواه الجماعة إلا الترمذي (٢) .
١٢٩٨ - وعن جابر: «أن النبي ﷺ صلى في ثوب واحد متوشحًا به» متفق عليه (٣) .
١٢٩٩ - وعن عمر بن أبي سلمة قال: «رأيت النبي ﷺ يصلي في ثوب واحد متوشحًا به في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقه» رواه الجماعة (٤) .

(١) أحمد (٣/٤٣٤، ٤/١٩، ٥/٣٥)، أبو داود (٤/٥٥)، الترمذي في الشمائل (٥٩)، ابن ماجه (٢/١١٨٤)، وهو عند ابن حبان (١٢/٢٦٦)، والطبراني في "الكبير" (١٩/٢١) .
(٢) البخاري (١/١٤١، ١٤٣)، مسلم (١/٣٦٧، ٣٦٨)، أبو داود (١/١٦٩)، النسائي (٢/٦٩)، ابن ماجه (١/٣٣٣)، أحمد (٢/٢٣٠، ٢٣٨، ٢٦٥) .
(٣) البخاري (١/١٤٠)، مسلم (١/٣٦٩)، أحمد (٣/٣٥٦) .
(٤) البخاري (١/١٤٠)، مسلم (١/٣٦٨، ٣٦٩)، أبو داود (١/١٦٩)، النسائي (٢/٧٠)، الترمذي (٢/١٦٦)، ابن ماجه (١/٣٣٣)، أحمد (٤/٢٦، ٢٧) .

1 / 413