436

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

إسناده ثقات ولم يذكر أبو داود الوضوء والسواك، ولا أعاد ما يقول في السجود بل قال: «ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة سورة» .
[٣/١٤٩] باب الإشارة في الصلاة برد السلام أو حاجة تعرض
١٢٧٠ - عن ابن عمر قال: «قلت لبلال كيف كان رسول الله ﷺ يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: يشير بيده» رواه الخمسة (١) إلا أن في رواية النسائي وابن ماجه «صهيبًا» مكان «بلال»، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
١٢٧١ - وعن ابن عمر عن صهيب أنه قال: «مررت برسول الله ﷺ وهو يصلي فسلمت، فرد إلىّ إشارة وقال لا أعلم إلا أنه قال: إشارة بإصبعه» رواه الخمسة إلا ابن ماجه (٢) وقال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح.
١٢٧٢ - وعن أم سلمة: «أنها أرسلت جاريتها إلى النبي ﷺ فقالت: قومي بجنبه وقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله! سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه، ففعلت الجارية فأشار بيده» الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (٣) . وقوله: «تنهى عن هاتين» أي: الركعتين بعد العصر.

(١) أبو داود (١/٢٤٣)، النسائي (٣/٥)، الترمذي (٢/٢٠٤)، ابن ماجه (١/٣٢٥)، أحمد (٦/١٢)، الحاكم (٣/١٣) .
(٢) أبو داود (١/٢٤٣)، النسائي (٣/٥)، الترمذي (٢/٢٠٣)، أحمد (٤/٣٣٢) .
(٣) سيأتي برقم (١٣٨٢) .

1 / 406