فتح الغفار

Al-Ruba'i d. 1276 AH
43

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

پوهندوی

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

ژانرونه

معاصر
في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه»، وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق وأحمد وابن أبي شيبة وابن حبان (١)، وأخرجه أيضًا ابن حبان والبيهقي والطحاوي (٢) بزيادة: «أو يشرب منه» وللنسائي (٣): «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، أو يتوضأ» . قوله: «الدائم»: هو الساكن. [١/٥] باب ما جاء في فضل وضوء المرأة وغسلها ١٠ - عن الحكم بن عمرو الغفاري «أن رسول الله ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» رواه الخمسة (٤) إلا ابن ماجه والنسائي فإنهما قالا: «وضوء المرأة» وحسنه الترمذي وابن ماجه، وقال البخاري: حديث الحكم ليس بصحيح، وفي رواية للترمذي (٥) أو قال: «بسورها» وقال: حسن صحيح. ١١ - وعن رجل صحب النبي ﷺ قال: «نهى النبي ﷺ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعًا» رواه أبو داود والنسائي (٦)، قال الحافظ في "بلوغ المرام": وإسناده صحيح.

(١) عبد الرزاق (١/٨٩)، أحمد (١/٢٥٩)، ابن أبي شيبة (١/١٣١)، ابن حبان (٤/٦١) . (٢) ابن حبان (٤/٦٧)، البيهقي (١/٢٣٩)، الطحاوي (١/١٤) . (٣) النسائي (١/١٩٧) . (٤) أبو داود (١/٢١)، الترمذي (١/٩٣)، النسائي (١/١٧٩)، ابن ماجه (١/١٣٢)، أحمد (٥/٦٦) . (٥) الترمذي (١/٩٣) . (٦) أبو داود (١/٢١)، النسائي (١/١٣٠) .

1 / 13