425

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره وما يشرع فيها
[٣/١٣٨] باب ما جاء في بطلان الصلاة بالحدث
١٢٣٦ - عن علي بن طَلْق قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف ويتوضأ وليُعد ِالصلاة» رواه الخمسة وصححه ابن حبان (١) .
١٢٣٧ - وقد تقدم (٢) في باب نواقض الوضوء حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» متفق عليه.
[٣/١٣٩] باب النهي عن الصلاة بحضرة الطعام ومدافعة الأخْبَثَين
١٢٣٨ - عن عائشة قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (٣) .
١٢٣٩ - وعن عبد الله بن الأرقم قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة» أخرجه النسائي ومالك في "الموطأ"، وأخرجه الترمذي بلفظ: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا أقيمت الصلاة ووجد

(١) أبو داود (١/٥٣، ٢٦٣)، النسائي في "الكبرى" (٥/٣٢٥)، الترمذي (٣/٤٦٨، ٤٦٩)، أحمد (١/٨٦)، ابن حبان (٦/٨)، وهو عند البيهقي (٢/٢٥٥) .
(٢) تقدم برقم (٣٤٥) .
(٣) أحمد (٦/٤٣، ٥٤، ٧٣)، مسلم (١/٣٩٣)، أبو داود (١/٢٢) .

1 / 395