417

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض» وأخرجه الحاكم والبزار (١)، وزاد: «في الصلاة»، قال الحافظ: وإسناده حسن.
١٢١٤ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «حذف السلام سنة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وقال ابن المبارك: معناه أن لا يمد مدًا، وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم (٢) .
١٢١٥ - وقد تقدم (٣) في باب وجوب افتتاح الصلاة بالتكبير حديث: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» أخرجه الخمسة، وصححه الحاكم وغيره.
١٢١٦ - وهذه الأحاديث مع حديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٤) كافية في وجوب السلام، ودالة أيضًا على وجوب تسليمتين.
وقد وردت أحاديث عن عائشة وغيرها أنه ﷺ سلم تسليمة واحدة في صلاة الوتر، وهي أحاديث كلها ضعيفة لم أثبت منها شيئًا في هذا المختصر، قال الترمذي: ورأى قوم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة، وأصح الروايات عن النبي ﷺ تسليمتان، وعليه أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم. انتهى، وغاية ما فيها أن الراوي لم يسمع التسليمة الثانية على فرض أن لها

(١) وهي عند ابن خزيمة (٣/١٠٤) (١٧١٠) .
(٢) أحمد (٢/٥٣٢)، أبو داود (١/٢٦٣)، الترمذي (٢/٩٣-٩٤)، الحاكم (١/٣٥٥)، وهو عند ابن خزيمة (١/٣٦٢) .
(٣) تقدم برقم (٩٨٣) .
(٤) تقدم برقم (٩٨٧) .

1 / 387