366

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

١٠٥٣ - وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «أتقرءون في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ، فلا تفعلوا، وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه» أخرجه ابن حبان (١) .
١٠٥٤ - وعن عبد الله بن شداد: أن النبي ﷺ قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» رواه الدارقطني (٢) مرسلًا، قال في "المنتقى": وقد روى مسندًا من طرق كلها ضعاف، والصحيح أنه مرسل، وقال الحافظ في "التلخيص": هو مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة، وقال في "الفتح": إنه ضعيف عند جميع الحفاظ.
١٠٥٥ - وعن عمران بن حصين: «أن النبي ﷺ صلى الظهر، فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال الرجل: أنا، قال: لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها» متفق عليه (٣)، والمخالجة المنازعة.
[٣/١٠٦] باب ما جاء في التأمين والجهر به مع القراءة
١٠٥٦ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا، فأن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وقال ابن شهاب: كان رسول الله ﷺ يقول آمين» رواه الجماعة (٤) إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب، وفي رواية:

(١) ابن حبان (٥/١٥٢-١٥٣، ١٦٢) .
(٢) الدارقطني (١/٣٢٣) .
(٣) مسلم (١/٢٩٨، ٢٩٩)، أحمد (٤/٤٢٦، ٤٣١، ٤٣٣، ٤٤١) .
(٤) البخاري (١/٢٧٠، ٢٧٤، ٣/١١٧٩)، مسلم (١/٣٠٧)، أبو داود (١/٢٤٦)، الترمذي (٢/٣٠، ٥٥)، النسائي (٢/١٤٤)، ابن ماجه (١/٢٧٧)، أحمد (٢/٢٣٨، ٤٥٩) .

1 / 336