أبواب المساجد
[٣/٨١] باب جواز اتخاذ متعبد الكفار ومواضع قبورهم
مساجد إذا نبشت
٩٢١ - عن عثمان بن أبي العاص: «أن النبي ﷺ أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم» رواه أبو داود وابن ماجه (١)، ورجال إسناده ثقات.
٩٢٢ - وعن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال: «خرجنا وفدًا إلى النبي ﷺ فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طَهُوره، فدعا بماء فتوضأ وتمضمض، ثم صبه في إداوة، وأمرنا، فقال: اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدًا» رواه النسائي (٢) بإسناد رجاله ثقات إلا قيس بن طلق ففيه مقال.
٩٢٣ - وعن أنس: «أن النبي ﷺ كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار، فقال: يا بني النجار! ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا: لا. والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله، فقال أنس: وكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، فيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي ﷺ بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخَرِب فسويت، ثم بالنخل فقطع فصفوا
(١) أبو داود (١/١٢٣)، ابن ماجه (١/٢٤٥)، وهو عند الحاكم (٣/٧١٦)، والبيهقي (٢/٤٣٩) .
(٢) النسائي (٢/٣٨)، "الكبرى" (١/٢٥٨) .