318

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

الشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه (١)، وصححه ابن حزم، وأشار ابن دقيق العيد في "الإمام" إلى صحته، وقال في "الخلاصة": قال الترمذي: روي مرسلًا وكأنه أصح، قلت: صححه مرفوعًا ابن حبان والحاكم من طرق على شرط الشيخين. انتهى. قال ابن حزم أحاديث النهي عن الصلاة إلى القبور والصلاة في المقبرة متواترة، وتعقبه العراقي.
٩٠٦ - وعن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (٢) .
٩٠٧ - وعن أبي مِرْثَد الغنوي قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه (٣) .
٩٠٨ - وعن جُنْدَب بن عبد الله البجلي قال: سمعت النبي ﷺ قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد وصالحيهم، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك» رواه مسلم (٤)، وفي هذا

(١) أبو داود (١/١٣٢)، الترمذي (٢/١٣١)، ابن ماجه (١/٢٤٦)، أحمد (٣/٨٣، ٩٦)، الشافعي (١/٢٠)، ابن خزيمة (٢/٧)، ابن حبان (٤/٥٩٨، ٦/٨٩، ٩٢)، الحاكم (١/٣٨٠، ٣٨١) .
(٢) البخاري (١/١٦٦، ٣٩٨)، مسلم (١/٥٣٨، ٥٣٩)، أبو داود (١/٢٧٣، ٢/٦٩)، النسائي (٣/١٩٧)، الترمذي (٢/٣١٣)، أحمد (٢/٦، ١٦، ١٢٢) .
(٣) مسلم (٢/٦٦٨)، أبو داود (٣/٢١٧)، النسائي (٢/٦٧)، الترمذي (٣/٣٦٧)، أحمد (٤/١٣٥) .
(٤) مسلم (١/٣٧٧) .

1 / 288