290

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

ژانرونه

معاصر
٨٠٨ - وعن جابر بن سليم في حديث طويل عن النبي ﷺ وفيه: «وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة» أخرجه أبو داود والنسائي مختصرًا والترمذي (١) وقال: حسن صحيح، وقال النووي: إسناده صحيح.
٨٠٩ - وعن أبي أمامة قال: «بينما نحن مع رسول الله ﷺ إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل فجعل رسول الله ﷺ يأخذ بناحية ثوبه يتواضع لله ﷿ ويقول: عبدك وابن عبدك وأمتك حتى سمعها عمرو فقال: يا رسول الله! إني أخمش الساقين فقال: يا عمرو! إن الله قد أحسن كل شيء خلقه، يا عمرو إن الله لا يحب المسبل» أخرجه الطبراني (٢) برجال ثقات.
٨١٠ - وعن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قالت أم سلمة: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرًا، قالت: إذن تنكشف أقدامهن؟ قال: فيرخينه ذراعًا ولا يزدن عليه» أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح، وقد تقدم (٣) في باب وجوب ستر بدن المرأة. وقد أفاد أن الإسبال المحرم على المرأة هو ما زاد على الذراع.
قوله: «خيلاء» بضم الخاء المعجمة ممدود والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتجبر بمعنى واحد، وفي "جامع الأصول" الخيلاء والمخيلة: العجب والكبر.

(١) أبو داود (٤/٥٦)، النسائي في "الكبرى" مختصرًا (٥/٤٨٦)، الترمذي مختصرًا (٥/٧٢) .
(٢) الطبراني في "الكبير" (٨/٢٣٢) .
(٣) تقدم برقم (٧٣٧) .

1 / 260