204

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

ژانرونه

معاصر
٥٣١ - وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي ﷺ: «أنه ﷺ كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها شيء» رواه أبو داود (١) برجال ثقات وسكت عنه هو والمنذري.
٥٣٢ - وعن مسروق قال: «سألت عائشة ما لِلرجل من امرأته إذا كانت حائضًا قالت: كل شيء إلا الفرج» رواه البخاري في "تاريخه" (٢) (*) .
٥٣٣ - وعن حزام بن حكيم: «أنه سأل رسول الله ﷺ ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار» رواه أبو داود (٣) بإسناد رجاله لا بأس بهم.
٥٣٤ - وعن عائشة قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله ﷺ أن يُباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فَوْرِ حيضها ثم يُباشرها» متفق عليه (٤) .
قوله: «فور حيضها» بفتح الفاء وإسكان الواو، قال الخطابي: فور الحيض: أوله ومعظمه.
[٢/١٥] باب ما جاء في كفارة من وطئ حائضًا
٥٣٥ - عن ابن عباس عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار» رواه الخمسة (٥) وصححه الحاكم وابن القطان

(١) أبو داود (١/٧١) .
(٢) عزاه إليه الشوكاني في "النيل"، وهو عند ابن جرير (٢/ ٣٨٣)
(٣) أبو داود (١/٥٥) .
(٤) البخاري (١/١١٥)، مسلم (١/٢٤٢)، أحمد (٦/١٣٤) .
(٥) أبو داود (١/٦٩، ٢/٢٥١)، النسائي (١/١٥٣، ١٨٨)، الترمذي (١/٢٤٥)، ولم يذكر «دينار» ابن ماجه (١/٢١٠)، أحمد (١/٢٢٩، ٢٣٧، ٢٨٦، ٣١٢، ٣٣٩) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
لم أجده في "التاريخ" وعزاه في "النيل" له، وهو عند ابن جرير الطبري في التفسير (٢/٣٨٣)، وعزاه في الدر المنثور (١/٦٢١) للبيهقي وعبد الرزاق والنحاس.

1 / 174