193

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

پوهندوی

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

ژانرونه

معاصر
[٢] كتاب التيمم [٢/١] باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد الماء أو خشي منه ضررًا ٤٩٧ - عن عمران بن حصين قال: «كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فصلى بالناس، وإذا هو برجل معتزل، قال: ما منعك أن تصلّي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك» متفق عليه (١) . ٤٩٨ - وعن جابر قال: «خرجنا في سفر، فأصاب رجلًا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي ﷺ أُخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العِيّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده» رواه أبو داود والدارقطني وابن ماجه (٢) . وصححه ابن السكن، وقال في" بلوغ المرام": رواه أبو داود بسند ضعيف وفيه اختلاف على راويه، وقال في "الخلاصة": رواه أبو داود والدارقطني بإسناد كل رجاله ثقات، وقال في "المقاصد": وأخرجه ابن حبان وابن خزيمة في "صحيحهما" (٣) .

(١) جزء من قصة طويلة البخاري (١/١٣١، ١٣٤)، مسلم (١/٤٧٤-٤٧٥)، أحمد (٤/٤٣٤) . (٢) أبو داود (١/٩٣) (٣٣٦)، الدارقطني (١/١٨٩) . (٣) ابن ماجه (١/١٨٩) (٥٧٢)، وابن حبان (٤/١٤٠-١٤١) (١٣١٤)، وابن خزيمة (١/١٣٨) (٢٧٣)، وأبو داود (١/٩٣) (٣٣٧)، وأحمد (١/٣٣٠)، والدارقطني (١/١٩٠)، وأبو يعلى (٤/٣٠٩) (٢٤٢٠) من حديث ابن عباس.

1 / 163