191

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

پوهندوی

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

ژانرونه

معاصر
الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخِل حَلِيْلَتَه الحمام» رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم (١)، وقال: صحيح على شرط مسلم. ٤٩١ - وعن عائشة قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: «الحمام حرام على نساء أمتي» رواه الحاكم (٢)، وقال: حديث صحيح الإسناد. ٤٩٢ - وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي، فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام» رواه أحمد (٣) بإسناد ضعيف فيه مجهول. ٤٩٣ - وعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله ﷺ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت، ومن كانت تؤمن بالله واليوم والآخر من نسائكم فلا تدخل الحمام» رواه ابن حبان في صحيحه، واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وأخرجه ابن ماجه (٤) . ٤٩٤ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «احذروا بيتًا يُقال له: الحمام، قالوا: يا رسول الله! إنه يُنقي الوسخ، قال: فاستتروا» رواه البزار (٥)، وقال:

(١) النسائي مختصرًا (١/١٩٨)، الترمذي (٥/١١٣)، الحاكم (٤/٣٢٠) . (٢) الحاكم (٤/٣٢٢) . (٣) أحمد (٢/٣٢١) . (٤) ابن حبان (١٢/٤١٠)، الحاكم (٤/٣٢١) . (٥) كما في "كشف الأستار" (ص/١٦١ - ١٦٢) .

1 / 161