175

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

پوهندوی

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

ژانرونه

معاصر
شيئًا من القرآن، ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية» أخرجه أبو يعلى (١)، قال في "مجمع الزوائد": بإسناد رجاله مُوثقّون. [١/١٠٣] باب نهي الجنب والحائض عن اللبث في المسجد وجواز العُبور فيه ٤٣٢ - عن عائشة قالت: قال النبي ﷺ: «إني لا أُحِلُّ المسجد لحائض ولا جنب» رواه أبو داود (٢)، وصححه ابن خزيمة، وحسنه ابن القطان. ٤٣٣ - وعن أم سلمة قالت: «دخل رسول الله ﷺ صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يَحِلُّ لحائض ولا لجنب» رواه ابن ماجه والطبراني (٣)، وفي إسناده مقال. ٤٣٤ - وعن عائشة أن النبي ﷺ قال: «ناوليني الخُمرة من المسجد، فقلت: إني حائض! فقال: إن حيضتك ليست في يدك» رواه الجماعة إلا البخاري (٤)، وحسنه الترمذي. ٤٣٥ - وعن ميمونة قالت: «كان النبي ﷺ يدخل على إحدانا وهي حائض، فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها

(١) أبو يعلى (١/٣٠٠) . (٢) أبو داود (١/٦٠) . (٣) ابن ماجه (١/٢١٢)، الطبراني في "الكبير" (٢٣/٣٧٣) . (٤) مسلم (١/٢٤٤، ٢٤٥)، أبو داود (١/٦٨)، النسائي (١/١٤٦، ١٩٢)، الترمذي (١/٢٤١-٢٤٢)، ابن ماجه (١/٢٠٧)، أحمد (٦/١١١) .

1 / 145