172

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

پوهندوی

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

ژانرونه

معاصر
شيبة (١) وصححه السيوطي في "الجامع الكبير". ٤٢١ - وعن عائشة قالت: «سألتُ النبي ﷺ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا، فقال: يغتسل، وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، فقال: لا غُسل عليه، فقالت أم سُليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال: نعم. إنما النساء شقائق الرجال» رواه الخمسة إلا النسائي (٢)، وفي إسناده عبد الله بن عمر العُمري، قال أحمد: صالح، وفي رواية عنه: لا بأس به، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة، وقال ابن المديني: ضعيف. [١/١٠٠] باب الكافر يغتسل إذا أسلم ٤٢٢ - عن قيس بن عاصم: «أنه أسلم فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر» رواه الخمسة إلا ابن ماجه (٣)، وحسنه الترمذي، وصححه ابن السكن. ٤٢٣ - وعن أبي هريرة: «أن ثمامة أسلم، فقال النبي ﷺ: اذهبوا به إلى حائط بني فلان، فمروه فليغتسل» رواه أحمد وعبد الرزاق والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما (٤)، وأصله في الصحيحين (٥) بدون الأمر بالغسل، وإنما فيهما أنه اغتسل.

(١) أحمد (٦/٤٠٩)، النسائي (١/١١٥)، ابن ماجه (١/١٩٧)، ابن أبي شيبة (١/٨٠) . (٢) أبو داود (١/٦١)، الترمذي (١/١٩٠)، ابن ماجه (١/٢٠٠)، ولم يذكر قول أم سلمة وما بعده، أحمد (٦/٢٥٦) . (٣) أبو داود (١/٩٨)، النسائي (١/١٠٩)، الترمذي (٢/٥٠٢)، أحمد (٥/٦١) . (٤) أحمد (٢/٣٠٤، ٤٨٣)، عبد الرزاق (٦/٩، ١٠/٣١٨)، البيهقي (١/١٧١)، ابن خزيمة (١/١٢٥)، ابن حبان (٤/٤١) . (٥) البخاري (١/١٧٦، ٤/١٥٨٩)، مسلم (٣/١٣٨٦) .

1 / 142