أبواب الغسل
[١/٩٧] باب الغسل من المني
٤١٠ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «الماء من الماء» رواه مسلم وأصله في البخاري (١) .
٤١١ - وعن علي ﵁ قال: «كنتُ رجلًا مذَّاءً، فسألت النبي ﷺ، فقال: في المذي الوضوء، وفي المني الغسل» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي (٢) وصححه، ولأحمد (٣) قال: «إذا حَذَفْتَ الماء فاغتسل من الجنابة، فإن لم تكن حاذفًا فلا تغتسل» وفي تصحيح الترمذي لهذا الحديث مقال، ولعله لِمَا له من الشواهد، قال الترمذي: وقد روي عن علي عن النبي ﷺ من غير وجه.
٤١٢ - وعن أم سلمة: «أن أم سليم قالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغُسل إذا احتلمت؟ قال: نعم. إذا رأت الماء، فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك فبما يشبهها ولدها» أخرجاه (٤) .
قوله: «حذفتَ» بالحاء المهملة والذال المعجمة، أي: رَمَيتَ، والرمي لا يقع إلا عن شهوة.
(١) مسلم (١/٢٦٩)، وهو عند أحمد (٣/٤٧) .
(٢) أحمد (١/٨٧، ١٠٩)، ابن ماجه (١/١٦٨)، الترمذي (١/١٩٣) .
(٣) أحمد (١/١٠٧) .
(٤) البخاري (١/٦٠، ١٠٨، ٣/١٢١١، ٥/٢٢٦٠)، مسلم (١/٢٥١)، وهو عند أحمد (٦/٣٠٢) والترمذي (١/٢٠٩)، والنسائي (١/١١٤) .