أبواب ما يستحب الوضوء لأجله
[١/٩١] باب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه
٣٧٩ - عن أبي هريرة قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «توضئوا مما مسته النار»
٣٨٠ - وعن عائشة وزيد بن ثابت مثله. الجميع رواهن أحمد ومسلم والنسائي (١) .
٣٨١ - وله (٢) في رواية أن ابن عباس قال: «أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالًا؛ لأن النار مسّته؟ فجمع أبو هريرة حصًى، فقال: أشهد عدد هذه الحصى أن رسول الله ﷺ قال: توضئوا مما مسته النار»
٣٨٢ - وعن ميمونة قالت: «أكل النبي ﷺ من كتف شاة، ثم قام فصلى ولم يتوضأ» .
٣٨٣ - وعن عمرو بن أمية الضَّمري قال: «رأيت رسول الله ﷺ يحز من كتف شاة، فأكل منها، فدعي إلى الصلاة، فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ» متفق عليهما (٣) .
(١) الحديث الأول: أحمد (٢/٢٦٥)، مسلم (١/٢٧٢)، النسائي (١/١٠٥، ١٠٦) . الحديث الثاني: عن عائشة: أحمد (٦/٨٩)، مسلم (١/٢٧٣)، النسائي الحديث الثالث: عن زيد بن ثابت. أحمد (٥/١٨٤)، مسلم (١/٢٧٢)، النسائي (١/١٠٧) .
(٢) النسائي (١/١٠٥)، أحمد (٢/٥٢٩) .
(٣) الحديث الأول: البخاري (١/٨٦)، مسلم (١/٢٧٤)، أحمد (٦/٣٣١)، الحديث الثاني: = = البخاري (١/٢٣٩)، مسلم (١/٢٧٤)، أحمد (٤/١٧٩) .