فتح الغفار

Al-Ruba'i d. 1276 AH
151

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

پوهندوی

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

ژانرونه

معاصر
ذكره ويتوضأ» وقد تقدم (١) في الطهارة. [١/٨٤] باب الوضوء من الخارج من غير السبيلين ٣٤٨ - عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء: «أن النبي ﷺ قاء فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت له ذلك، فقال: صدق، أنا صببتُ له وَضوءه» رواه أحمد وأبو داود (*) (٢)، وقال: هو أصح شيء في هذا الباب. وهو عند أصحاب السنن الثلاث وابن الجارود وابن حبان والدارقطني والبيهقي والطبراني وابن مندة والحاكم (٣) بلفظ: «أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر» قال ابن مندة: إسناده صحيح متصل، وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده. ٣٤٩ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أصابه قيءٌ أو رُعاف أو قلس أو مذي، فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبنِ على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم» أخرجه ابن ماجه والدارقطني (٤)، وضعفه أحمد وابن معين، والصحيح إرساله. ٣٥٠ - وعن أنس قال: «احتجم النبي ﷺ ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل

(١) تقدم برقم (٤٩) . (٢) الترمذي (١/١٤٢-١٤٣) (٨٧) . (٣) أبو داود (٢/٣١٠) (٢٣٨١)، النسائي في "الكبرى" (٢/٢١٣، ٢١٤، ٢١٥)، ابن الجارود (١/١٥) (٨)، أحمد (٥/١٩٥، ٢٢٧، ٦/٤٤٣)، ابن حبان (٣/٣٧٧) (١٠٩٧)، الدارقطني (١/١٥٨، ٢/١٨١)، البيهقي (١/١٤٤، ٤/٢٢٠)، الطبراني في "الأوسط" (٤/٩٩)، الحاكم (١/٥٨٨)، الدارمي (١/١٤٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/٩٦) . (٤) ابن ماجه (١/٣٨٥)، الدارقطني (١/١٥٣) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: قال رواه أحمد وأبو داود. وهذا اللفظ لم يخرجه إلا الترمذي، وأحمد لم يروه بنفس اللفظ وإنما رواه باللفظ الثاني، وبالنسبة لأبي داود، فلعله خطأ مطبعي واللفظ للترمذي وقال: هو أصح شيء في هذا الباب برقم (١/١٤٣) . ثم قال المصنف في الرواية الثانية، وهو عند أصحاب السنن الثلاث، ولم أجده إلا عند أبي داود والنسائي

1 / 121