فتح الغفار
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
ایډیټر
مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران
خپرندوی
دار عالم الفوائد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
٤٢٦٠ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تُستَأْذن، قالوا: يا رسول الله! وكيف أذنها؟ قال: أن تسكت» رواه الجماعة (١) .
٤٢٦١ - وعن عائشة قالت: «قلت: يا رسول الله! تستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم، قلت: إن البكر تستأمر فتستحي فتسكت، قال: سكاتها إذنها» وفي رواية: قالت: قال رسول الله ﷺ «البكر تستأذن، قلت: إن البكر تستأذن فتستحي؟ قال: إذنها صماتها» متفق عليهما (٢) .
٤٢٦٢ - وعن أبي موسى أن النبي ﷺ قال: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها» (*) رواه الخمسة إلا ابن ماجه وأخرجه ابن حبان والحاكم وأبو يعلى والبزار والطبراني (٣) قال في "مجمع
(١) البخاري (٥/١٩٧٤، ٦/٢٥٥٥، ٢٥٥٦) (٤٨٤٣، ٦٥٦٧، ٦٥٦٩)، مسلم (٢/١٠٣٦) (١٤١٩)، أبو داود (٢/٢٣١) (٢٠٩٢)، النسائي (٦/٨٥) (٣٢٦٥)، الترمذي (٣/٤١٥) (١١٠٧)، ابن ماجه (١/٦٠١) (١٨٧١)، أحمد (٢/٢٥٠، ٢٧٩، ٤٢٥، ٤٣٤) .
(٢) الرواية الأولى عند البخاري (٦/٢٥٤٧) (٦٥٤٧)، أحمد (٦/٤٥، ٢٠٣)، والنسائي (٦/٨٥) (٣٢٦٦)، وابن الجارود (١/١٧٨) (٧٠٨)، وابن حبان (٩/٣٩٣) (٤٠٨٠)، وأبو يعلى (٨/٢٣٢، ٢٩٧) (٤٨٠٣، ٤٨٩٠)، والرواية الثانية عند البخاري (٥/١٩٧٤، ٦/٢٥٥٦) (٤٨٤٤، ٦٥٧٠)، ومسلم (٢/١٠٣٧) (١٤٢٠) .
(٣) أبو داود (٢/٢٣١) (٢٠٩٣، ٢٠٩٤)، النسائي (٦/٨٧)، الترمذي (٣/٤١٧) (١١٠٩)، أحمد (٢/٢٥٩، ٤٧٥)، ابن حبان (٩/٣٩٢) (٤٠٧٩)، الطبراني في "الأوسط" (٣/٢٦٩)، وهو عند ابن أبي شيبة (٣/٤٦٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/٣٦٤)، والبيهقي (٧/١٢٠) من حديث أبي هريرة.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
الحديث بهذا اللفظ عن أبي هريرة، وليس عن أبي موسى كما ذكر المصنف. والحديث الذي رواه أبو موسى هو بلفظ "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره". وحديث أبي موسى عند أحمد (٤/٣٩٤، ٤٠٨، ٤١١)، وأبي يعلى (١٣/٣١١) (٧٣٢٧)، وابن حبان (٩/٣٩٦) (٤٠٨٥)، والحاكم (٢/١٨٠)، والدارمي (٢/١٨٥) (٢١٨٥)، والدارقطني (٣/٢٤١)، والبزار (١٤٢٢، ١٤٢٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/٣٦٤) .
وقد ذكر الحديثين في "المنتقى"، فلعل المصنف التبس عليه النقل، فأتى بلفظ حديث أبي هريرة لحديث أبي موسى، وجمع من أخرج الحديثين معًا، والصحيح أن اللفظ لحديث أبي هريرة أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وغيرهم كما هو مبين في التخريج. وأما حديث أبي موسى، فلفظه كما تقدم، وأخرجه أحمد ومن ذكرهم المصنف في الأخير، كما هو مبين في التخريج بداية الملاحظة. وقول المصنف: قال في "مجمع الزوائد" (٤/٢٨٣): ورجال أحمد رجال الصحيح، هو لحديث أبي موسى، وليس لحديث أبي هريرة.
3 / 1415