1441

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

فالسلطان ولي من لا ولي له» وأخرج حديث عائشة أيضًا أبو عوانة وابن حبان وحسنه الترمذي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم (١)، وقال ابن الجوزي: رجاله رجال الصحيح، وقال ابن معين: أنه أصح حديث في الباب.
٤٢٥٣ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي (٢) قال ابن كثير: الصحيح وقفه على أبي هريرة، وقال الحافظ: رجاله ثقات، وقال في "خلاصة البدر": رواه ابن ماجه من رواية أبي هريرة بسند ضعيف، والدارقطني بإسناد على شرط مسلم لكن لفظه بغير نفسها.
٤٢٥٤ - وعن عكرمة بن خالد قال: «جمعت الطريق ركبًا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها» رواه الشافعي والدارقطني (٣) .
٤٢٥٥ - وعن الشعبي قال: «ما كان أحد من أصحاب النبي ﷺ أشد في

(١) أبو داود (٢/٢٢٩) (٢٠٨٣)، الترمذي (٣/٤٠٧) (١١٠٢)، ابن ماجه (١/٦٠٥) (١٨٧٩)، أحمد (٦/٤٧، ١٦٥)، أبو داود الطيالسي (١/٢٠٦) (١٤٦٣)، ابن حبان (٩/٣٨٤) (٤٠٧٤)، الحاكم (٢/١٨٢، ١٨٣)، وهو عند الدارقطني (٣/٢٢١)، والبيهقي (٧/١٠٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/٧)، وعبد الرزاق (٦/١٩٥)، والحميدي (١/١١٢)، وأبي يعلى (٨/٢٥١) (٤٨٣٧) .
(٢) ابن ماجه (١/٦٠٦) (١٨٨٢)، الدارقطني (٣/٢٢٧)، البيهقي (٧/١١٠) .
(٣) الشافعي (١/٢٩٠)، الدارقطني (٣/٢٢٥) (٢٠)، وهو عند البيهقي (٧/١١١)، وعبد الرزاق (٦/١٩٨) .

3 / 1412