1434

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

إلى عروقها وشُمي عوارضها» رواه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الدارقطني وأبو عوانة وصححاه (١)، ورواه أبو داود (٢) مرسلًا واستنكره أحمد.
قوله: «سمي» أي: انظري.
[٢٩/٧] باب النهي عن الخلوة بالأجنبية ومسها والأمر بغض النظر
والعفو عن نظر الفجأة
٤٢٣٢ - عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم» أخرجاه وقد تقدم (٣) في باب النهي عن سفر المرأة للحج.
٤٢٣٣ - وعن جابر أن النبي ﷺ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان» .
٤٢٣٤ - وعن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، فإن ثالثهما الشيطان إلا بمحرم» رواهما أحمد (٤) وروى حديث عامر ابن حبان في "صحيحه" (٥)، وحديث ابن عباس شاهد لهما.
٤٢٣٥ - وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله ﷺ: «لأن يطعن في

(١) الحاكم (٢/١٨٠)، أحمد (٣/٢٣١)، وعبد بن حميد (١/٤٠٨)، الطبراني في "الأوسط" (٦/٢٠٤)، البيهقي (٧/٨٧) .
(٢) أبو داود في "المراسيل" صـ١٨٦ رقم (٢١٦) .
(٣) تقدم برقم (٢٩٥٦) .
(٤) الحديث الأول عند أحمد (٣/٣٣٩)، والحديث الثاني عند أحمد (٣/٤٤٦) .
(٥) لم نجده.

3 / 1405