1430

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

٤٢٢٠ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك» رواه البخاري والنسائي (١) .
٤٢٢١ - وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب» رواه أحمد والبخاري والنسائي (٢) .
[٢٩/٥] باب التعريض بالخطبة في العدة
٤٢٢٢ - عن فاطمة بنت قيس: «أن زوجها طلقها ثلاثًا فلم يجعل لها رسول الله ﷺ سكنًا ولا نفقة، قالت: وقال رسول الله ﷺ: إذا أحللت فآذنيني فآذنته، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، فقال رسول الله ﷺ: أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة فقالت بيدها هكذا: أسامة أسامة، فقال لها رسول الله ﷺ: طاعة الله وطاعة رسوله، قالت: فتزوجته فاغتبطت به» رواه الجماعة إلا البخاري (٣) .
٤٢٢٣ - وعن ابن عباس «في قوله تعالى: «فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ

(١) البخاري (٥/١٩٧٦) (٤٨٤٩)، النسائي (٦/٧٣)، وهو عند أبي يعلى (١١/٢٠٥) (٦٣١٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/٤)، وابن حبان (٩/٣٥٨) (٤٠٥٠) .
(٢) أحمد (٢/٤٢)، البخاري (٥/١٩٧٥) (٤٨٤٨)، النسائي (٦/٧٣-٧٤) .
(٣) مسلم (٢/١١١٩) (١٤٨٠)، أبو داود (٢/٢٨٥) (٢٢٨٤)، النسائي (٦/٧٥-٧٦)، الترمذي (٣/٤٤١) (١١٣٥)، ابن ماجه (١/٦٠١) (١٨٦٩)، أحمد (٦/٤١١)، مالك في "الموطأ" (٢/٥٨٠-٥٨١) (١٢١٠) .

3 / 1401