1423

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها السيد ما دام حيًا، وإذا مات فهي حرة» رواه الدارقطني (١) ومالك في الموطأ والدارقطني (٢) من طريق أخرى عن ابن عمر من قوله وهو أصح، وقال الدارقطني: الصحيح وقفه على عمر، وأما ابن القطان فصحح رفعه أو حسنه، وقال: رواته كلهم ثقات، وقال: عندي أن الذي أسند ثقة خير من الذي أوقفه.
٤١٩٩ - وعن أبي الزبير عن جابر سمعه يقول: «كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي ﷺ فينا حي لا نرى بذلك بأسًا» رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والدارقطني وصححه ابن حبان (٣) وجود إسناده العقيلي.
٤٢٠٠ - وصححه الحاكم (٤) من حديث أبي سعيد الخدري ولا يصح قاله صاحب "البدر المنير".
٤٢٠١ - وعن عطاء عن جابر قال: «بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي ﷺ وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا» رواه أبو داود والحاكم (٥) .
٤٢٠٢ - وعن الخطاب بن صالح عن أمه قال: «حدثتني سلامة بنت معقل قالت: كنت للحباب بن عمرو ولي منه غلام فقالت لي امرأته: الآن تباعين في دينه

(١) الدارقطني (٤/١٣٤) (٣٤)، وابن عدي في "الكامل" (٤/١٧٧) .
(٢) الدارقطني (٤/١٣٤) (٣٥)، مالك في "الموطأ" (٢/٧٧٦) .
(٣) أحمد (٣/٣٢١)، ابن ماجه (٢/٨٤١) (٢٥١٧)، النسائي في "الكبرى" (٣/١٩٩) (٥٠٣٩)، الدارقطني (٤/١٣٥)، ابن حبان (١٠/١٦٥) (٤٣٢٣)، أبو يعلى (٤/١٦١) (٢٢٢٩) .
(٤) الحاكم (٢/٢٢)، وأحمد (٣/٢٢)، النسائي في "الكبرى" (٣/١٩٩) (٥٠٤١)، الدارقطني (٤/١٣٥) من حديث أبي سعيد.
(٥) أبو داود (٤/٢٧) (٣٩٥٤)، الحاكم (٢/٢٢)، وهو عند ابن حبان (١٠/١٦٦) (٤٣٢٤) .

3 / 1394