1421

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

عليه من كتابته درهم» وحسن في "بلوغ المرام" إسناده.
٤١٩١ - وعن أم سلمة أن النبي ﷺ قال: «إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي (١) .
٤١٩٢ - وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية الحر وما بقي دية العبد» رواه الخمسة إلا ابن ماجه (٢) ورجال إسناد أبي داود ثقات.
٤١٩٣ - وعن علي عن النبي ﷺ قال: «يؤدي المكاتب بقدر ما أدى» رواه أحمد (٣) .
٤١٩٤ - وعن موسى بن أنس: «أن سيرين سأل أنس بن مالك المكاتبة وكان كثير المال فأبى فانطلق إلى عمر فقال: كاتبه فأبى فضربه بالدرة وتلا عمر: «فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا» [النور:٣٣]» أخرجه البخاري (٤) .
٤١٩٥ - وعن أبي سعيد المقبري قال: «اشترتني امرأة من بني الليث بسوق

(١) أبو داود (٤/٢١) (٣٩٢٨)، الترمذي (٣/٥٦٢) (١٢٦١)، ابن ماجه (٢/٨٤٢) (٢٥٢٠)، أحمد (٦/٢٨٩)، وهو عند النسائي في "الكبرى" (٥/٣٨٩) (٩٢٢٨)، وأبي يعلى (١٢/٣٨٨) (٦٩٥٦)، وابن حبان (١٠/١٦٣) (٤٣٢٢)، والحاكم (٢/٢٣٨)، والحميدي (١/١٣٨) (٢٨٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/٣٣١)، والبيهقي (١٠/٣٢٧)، والطبراني في "الكبير" (٢٣/٣٩٩) .
(٢) أبو داود (٤/١٩٣) (٤٥٨١)، النسائي (٨/٤٥، ٤٦)، الترمذي (٣/٥٦٠) (١٢٥٩)، أحمد (١/٣٦٣، ٣٦٩)، وهو عند الحاكم (٢/٢٣٧) .
(٣) أحمد (١/٩٤، ١٠٤) .
(٤) علقه البخاري (٢/٩٠٢) باب إثم من قذف مملوكه، ووصله عبد الرزاق (٨/٣٧١-٣٧٢) .

3 / 1392

فتح الغفار | اصول