141

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

پوهندوی

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

ژانرونه

معاصر
يُعيد الوضوء» رواه أحمد وأبو داود (١)، وزاد: «الصلاة»، قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: جيد.
٣١٨ - وعن عمر بن الخطاب: «أن رجلًا توضأ، فترك موضع ظفر قدميه، فأبصره النبي ﷺ، فقال: ارجع فأحسن وضوءك، قال: فرجع فتوضأ ثم صلّى» رواه أحمد ومسلم (٢)، ولم يذكر «فتوضأ»
[١/٧٦] باب المعاونة في الوضوء
٣١٩ - عن المغيرة بن شعبة: «أنه كان مع رسول الله ﷺ في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن المغيرة جعل يصب الماء عليه، وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين» أخرجاه (٣) .
٣٢٠ - وأما ما رُوي: «أنه ﷺ قال لعمر وقد بادر ليصب الماء على يديه: أنا لا أستعين في وضوئي بأحد» فقال النووي (٤): حديث باطل لا أصل له.
٣٢١ - قلت: وقد ثبت استعانته ﷺ لجماعة من الصحابة في صب الماء فقط، كحديث صفوان بن عسّال قال: «صببت الماء على النبي ﷺ في السفر والحضر

(١) أحمد (٣/٤٢٤)، أبو داود (١/٤٥) .
(٢) أحمد (١/٢١، ٢٣)، مسلم (١/٢١٥) .
(٣) البخاري (١/٧٨)، مسلم (١/٢٢٩) .
(٤) الحديث لا أصل له، وانظر التلخيص (١/١٦٧)، والمجموع (١/٣٨٢) .

1 / 111