1405

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

رواه مالك في "الموطأ" وأحمد وابن ماجه (١) وفي إسناده انقطاع.
٤١٤٩ - وعن سعيد بن المسيب أن عمر قال: «الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن النبي ﷺ كتب إلي أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (٢) وصححه، ورواه مالك (٣) من رواية ابن شهاب عن عمر، وزاد قال ابن شهاب: «كان قتلة أشيم خطأ» وزاد أبو داود «فرجع عمر» .
٤١٥٠ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي ﷺ قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم» رواه الخمسة إلا الترمذي (٤)، وفي إسناده محمد بن راشد قد تكلم فيه غير واحد.
٤١٥١ - وعن قرة بن دعموص قال: «أتيت النبي ﷺ أنا وعمي، فقلت: يا رسول الله عند هذا دية أبي فمره يعطينيها، وكان قتل في الجاهلية، فقال: أعطه دية

(١) مالك (٢/٨٦٧) (١٥٥٧)، أحمد (١/٤٩)، ابن ماجه (٢/٨٨٤) (٢٦٤٦)، وهو عند الدارقطني (٤/٩٦)، وعبد الرزاق (٩/٤٠٣)، وابن أبي شيبة (٦/٢٧٩)، والشافعي في "المسند" (١/٢٠١) .
(٢) أحمد (٣/٤٥٢)، أبو داود (٣/١٢٩) (٢٩٢٧)، الترمذي (٤/٢٧، ٤٢٥) (١٤١٥، ٢١١٠)، وهو عند ابن ماجه (٢/٨٨٣) (٢٦٤٢)، وابن الجارود (١/٢٤٣) (٩٦٦)، والشافعي (١/٢٠٣)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٩/٣٩٧)، وابن أبي شيبة (٥/٤١٦)، والطبراني في "الأوسط" (٨/١٢٧)، عن سعيد بن المسيب.
(٣) مالك (٢/٨٦٦) (١٥٥٦)، والشافعي (١/٢٠٣)، عن ابن شهاب.
(٤) أبو داود (٤/١٨٤) (٤٥٤١)، النسائي (٨/٤٢)، ابن ماجه (٢/٨٧٨) (٢٦٣٠)، أحمد (٢/٢٢٤) .

3 / 1376