1401

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

بما سمعت من رسول الله ﷺ يقول: ما أحرز الوالد والولد فهو لعصبته من كان، فقضى لنا به وكتب لنا كتابًا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت» رواه ابن ماجه (١) وأبو داود (٢) بمعناه ولأحمد (٣) وسطه من قوله: «فلما رجع جاء بنو معمر إلى قوله: فقضى لنا به» قال أحمد في رواية ابنه صالح: حديث عمر عن النبي ﷺ: «ما أحوز الوالد والولد، فهو لعصبته من كان» هكذا يرويه عمرو بن شعيب، وقد روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود أنهم قالوا: «الولاء للكبر» فهذا الذي نذهب إليه وهو قول أكثر الناس فيما بلغنا، انتهى. والحديث أخرجه النسائي (٤) مسندًا ومرسلًا وصححه ابن المديني وابن عبد البر.
قوله: «رياب» بكسر الراء المهملة وبعدها ياء مثناة تحتية وبعد الألف باء موحدة. قوله: «عمواس» هي قرية بين الرملة وبين القدس.
[٢٧/١١] باب ما جاء أن المكاتب يرث بقدر ما عتق منه
٤١٤٠ - عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويورث بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه» رواه النسائي وأبو داود والترمذي (٥) وقال: حديث حسن ولفظهما: «إذا

(١) ابن ماجه (٢/٩١٢) (٢٧٣٢) .
(٢) أبو داود (٣/١٢٧) (٢٩١٧) .
(٣) أحمد (١/٢٧) .
(٤) النسائي في "الكبرى" (٤/٧٥) .
(٥) النسائي (٨/٤٦)، أبو داود (٤/١٩٤) (٤٥٨٢)، الترمذي (٣/٥٦٠) (١٢٥٩)، أحمد (١/٢٢٢، ٢٢٦) .

3 / 1372