1392

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

السنن وقد أخرج البخاري ومسلم والترمذي (١) قوله ﷺ «ابن أخت القوم منهم» مختصرًا ومطولًا.
٤١١٦ - وعن ابن عباس: «أن رجلًا مات على عهد النبي ﷺ، ولم يترك وارثًا إلا عبدًا هو أعتقه فأعطاه ميراثه» .
٤١١٧ - وعن قبيصة عن تميم الداري قال: «سألت رسول الله ﷺ ما السنة في الرجل يسلم على يد رجل من المسلمين؟ فقال: هو أولى الناس بمحياه ومماته» وهو مرسل قبيصة لم يلق تميم الداري.
٤١١٨ - وعن عائشة «أن مولى النبي ﷺ خر من عذق فمات فأتي به النبي ﷺ، فقال: هل له من نسب أو رحم؟ قالوا: لا قال: أعطوا ميراثه بعض أهل قريته» رواهن الخمسة إلا النسائي (٢) وحسن الترمذي الحديث الأول حديث ابن

(١) البخاري (٣/١٢٩٤، ٦/٢٤٨٤) (٣٣٢٧، ٦٣٨١)، ومسلم (٢/٧٣٥) (١٠٥٩)، والنسائي (٥/١٠٦، ١٠٧)، والترمذي (٥/٧١٢) (٣٩٠١)، وأحمد (٣/١١٩، ١٧١، ١٧٢) من حديث أنس.
(٢) الحديث الأول عند أبي داود (٣/١٢٤) (٢٩٠٥)، الترمذي (٤/٤٢٣) (٢١٠٦)، ابن ماجه (٢/٩١٥) (٢٧٤١)، أحمد (١/٢٢١)، وهو عند الحاكم (٤/٣٨٦)، وأبي يعلى (٤/٢٨٨) (٢٣٩٩)، والطبراني في "الكبير" (١١/٤٢٧)، والحميدي (١/٢٤١) (٥٢٣)، والحديث الثاني عند أبي داود (٣/١٢٧) (٢٩١٨)، الترمذي (٤/٤٢٧) (٢١١٢)، ابن ماجه (٢/٩١٩) (٢٧٥٢)، أحمد (٤/١٠٢، ١٠٣)، وهو عند النسائي في "الكبرى" (٤/٨٨)، والدارقطني (٤/١٨١)، والدارمي (٢/٤٧١) (٣٠٣٣)، والبيهقي (١٠/٢٩٦)، وابن أبي شيبة (٦/٢٩٥) (٣١٥٧٦)، وأبي يعلى (١٣/١٠٢-١٠٣) (٧١٦٥)، والطبراني في "الكبير" (٢/٥٦)، والحاكم (٢/٢٣٩)، وعلقه البخاري في "صحيحه" (٦/٢٤٨٣) باب إذا = = أسلم على يديه من كتاب الفرائض، فوق حديث (٦٣٧٦)، والحديث الثالث عند أبي داود (٣/١٢٣) (٢٩٠٢)، الترمذي (٤/٤٢٢) (٢١٠٥)، ابن ماجه (٢/٩١٣) (٢٧٣٣)، أحمد (٦/١٣٧، ١٧٤، ١٨١)، وهو عند النسائي في "الكبرى" (٤/٨٤) (٦٣٩٣)، والبيهقي (٦/٢٤٣)، وأبي يعلى (٨/١٠٧) (٤٦٤٧)، والطيالسي (١/٢٠٦) (١٤٦٥) .

3 / 1363