1375

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

يفعل ذلك البعير إذا كان مطمئنًا فإذا خاف شيئًا قطع الجرة.
[٢٦/٥] باب نفوذ وصايا المريض من الثلث فقط
٤٠٨٤ - عن أبي زيد الأنصاري: «أن رجلًا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم فأقرع بينهم النبي ﷺ فأعتق اثنين وأرق أربعة» رواه أحمد (١) وأبو داود (٢) بمعناه وقال فيه: «لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين» وفي رواية لأحمد (٣): «لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه» وأخرجه النسائي (٤) وفيه: «لقد هممت ألا أصلي عليه» وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح.
٤٠٨٥ - وعن عمران بن حصين: «أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله ﷺ فجزأهم ثلاثًا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولًا شديدًا» رواه الجماعة إلا البخاري (٥) وفي لفظ لأحمد (٦): «أن رجلًا أعتق عند موته ستة رجلة له فجاء ورثته من الأعراب

(١) أحمد (٥/٣٤١) .
(٢) أبو داود (٤/٢٨) (٣٩٦٠) .
(٣) أحمد (٤/٤٤٦)، البيهقي (٦/٢٦٦) من حديث عمران بن حصين الذي سيأتي بعد هذا الحديث.
(٤) النسائي (٤/٦٤)، أحمد (٤/٤٣٠)، الطبراني في "الكبير" (١٨/١٧٨) من حديث عمران أيضًا.
(٥) مسلم (٣/١٢٨٨) (١٦٦٨)، أبو داود (٤/٢٨) (٣٩٥٨)، النسائي (٤/٦٤)، الترمذي (٣/٦٤٥) (١٣٦٤)، ابن ماجه (٢/٧٨٦) (٢٣٤٥)، أحمد (٤/٤٢٦، ٤٣٨، ٥٤٥) .
(٦) أحمد (٤/٤٤٦) .

3 / 1346